السيد محمد الروحاني

16

المسائل المنتخبة

2 - غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع والمرفق : هو المفصل ، أي عظمي الذراع والعضد . ويجب غسل مجمع العظام مع اليد ، ويعتبر أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل . 3 - مسح مقدم الرأس ويكفي المسمى ، والأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة طولا وعرضا ، والأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد اليمنى . 4 - مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط . ويكفي المسمى عرضا ، والأحوط المسح بكل الكف على تمام الظهر ، ويجب أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى . ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب ، وكذلك المسح ، تحصيلا لليقين بتحقق المأمور به . ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد ، فلو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من سائر أعضاء الوضوء من الوجه واليدين ، إلا أن يكون عدم إمكان حفظ البلل في الماسح لحر أو غيره ، فالأقوى حينئذ وجوب المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح به ثم التيمم . ( مسألة 23 ) : يجوز النكس في مسح الرجلين ، بأن يمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع ، والأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل .